صاحب محمد حسين نصار
313
الأجل في الفقه الاسلامي
2 - لم يثبت من النصوص ما يشير إلى تقييد سماع الدعوى بزمن معين ، بل من حقّ الإنسان الادّعاء بما شاء ، إذا توافرت شروط صحّة الدعوى ، والقاضي ينظر في دعواه ، وتقبل إن كان لديه الدليل ، ويحكم بمقتضاها ، ولا يردّها بقرينة وضع اليد . 3 - إنّ القول بسقوط حقّ المطالبة بالحقّ - الدعوى - بالتقادم ، يبرّر الغصب ، وأكل أموال الناس بالباطل ، فقد قال تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » « 1 » . فالحقّ لا يسقط بترك المطالبة مهما طال الزمن ، ومتى ثبت بسبب شرعي لا يسقط إلّا بمسقِط شرعي ، ومرور الزمان ليس من الأسباب المسقِطة في الشريعة « 2 » . الرأي الثاني : المجيزون في سقوط المطالبة بالحقّ - الدعوى - في التقادم ، فقد ذهب فقهاء الحنفية « 3 » ، والمالكية « 4 » ، والأباضية « 5 » ، وبعض متأخري فقهاء الحنابلة « 6 » ، إلى أنّ حقّ المطالبة - الدعوى - يسقط بعد مضي المدّة المقرّرة في حالة تقادم الحقّ ، وادّعاء واضع اليد المِلكية ، وإنكار حقّ الخصم مع حضوره وسكوته بلا عذرٍ ، وهذا السقوط يقوم على أساس قرينة الوفاء ، أو البراءة بسببٍ من الأسباب ، إذ الغالب أن لايدّع أحد حقّه هذه المدّة إلّاإذا استوفاه أو تنازل عنه . وقد استدلوا بالمصلحة في استقرار المعاملات وعدم تهديدها ، وكذا بقرينة
--> ( 1 ) . سورة البقرة : الآية 188 . ( 2 ) . فقه الإمام الصادق عليه السلام عرض واستدلال 4 : 20 . ( 3 ) . حاشية ابن عابدين 5 : 420 . ( 4 ) . تبصرة الحكّام 2 : 94 ، متن خليل على الشرح الكبير 4 : 21 . ( 5 ) . شرح النيل 12 : 513 - 519 . ( 6 ) . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : 89 .